القسم : الأخــــبار
التاريخ : 15/04/2008

 الكاتب : المحرر البرلماني
المصدر : alwatan.com.kw


15/4/2008- أصدرت وزارة الداخلية قراراً في شأن تخصيص مقر لعقد ندوة انتخابية جاء فيه:

  • مادة (1): في تطبيق احكام هذا القرار يقصد »بالندوة« الندوة الانتخابية، ويقصد »بمقر الندوة« مسارح المدارس وقاعة تنمية خدمة المجتمع وصالات الافراح«.
  • مادة (2): تتولى الادارة العامة للشؤون القانونية ـ ادارة شؤون الانتخابات ـ تخصيص مقر لعقد الندوة لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقاً لحكم المادة (31 مكرراً) من القانون رقم (62/35) المشار اليه.
  • مادة (3): يقدم طلب تخصيص مقر لعقد الندوة موقعاً عليه من المرشح وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
  • مادة (4): تفيد الطلبات في سجل خاص بحسب تاريخ ووقت ورودها، وللمرشح او من يفوضه حق الاطلاع على هذا السجل.
  • مادة (5): في حال التساوي بطلب نفس المقر يتم الاقتراع بين المرشحين او من يفوض عنهم في هذا الشأن.
  • مادة (6): يكون تخصيص المقر خلال الفترة من فتح باب الترشيح وحتى قبل يوم الانتخاب بيومين.
  • مادة (7): تتولى ادارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص قاعات خدمة تنمية المجتمع وصالات الافراح لعقد الندوة بعد تقديم المرشح الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض وايصال سداد التأمين، على الا يتعارض ذلك مع انشطة الادارة او حجوزات المواطنين.
  • مادة (8): يسدد المرشح مبلغ (3000 دينار) ثلاثة آلاف دينار كتأمين لاستخدام مقر عقد الندوة.
  • مادة (9): يلتزم المرشح بمراعاة كافة الاحكام المقررة، وكذلك بالمحافظة على نظافة وسلامة المقر وملحقاته وتسليمه بالحالة التي استلمها ويوقع على اقرار بذلك.
  • مادة (10): لا يحق للمرشح التنازل او السماح للغير باستخدام المقر جزئيا او كليا.
  • مادة (11): يمنع التدخين وتناول الاطعمة داخل مقر عقد الندوة.
  • مادة (12): مسؤولية حفظ النظام داخل المقر تقع على عاتق المرشح وفقا للاحكام القانونية المقررة.
  • مادة (13): لا يسمح للمرشح باستخدام أي مكان او مرفق من المرافق الاخرى الملحقة بالمقر بخلال المقر نفسه.
  • مادة (14): تخصم قيمة الاضرار التي تحدث بالمقر خلال مدة الاستخدام وكذلك اجور التنظيف من قيمة التأمين المودع، ويتعهد المرشح بدفع مازاد عن ذلك.
  • مادة (15): لا ترد قيمة التأمين الا بموجب كتاب من الجهة التابع لها المقر وعلى ضوء التقرير النهائي عن حالة المرفق بعد استخدامة.
  • مادة (16): لا يجوز للمرشح وضع أي تجهيزات او اضافات تؤثر على سلامة المبنى، وعليه ازالة أي تجهيزات او اضافات في المقر فور الانتهاء من عقد الندوة.
  • مادة (17): لا يجوز ان يتجاوز موعد انتهاء الندوة الساعة الحادية عشرة مساءً، وعلى المرشح اخلال المقر فور انتهاء الندوة.
  • مادة (18): في حالة استخدام مسارح المدارس يراعى تخصيص مدارس البنين للمدعوين من الذكور ومدارس البنات للمدعوين من الاناث.
  • مادة (19): على وكيل الوزارة تنفيذ هذا المقر وينشر في الجريدة الرسمية.